الأخبار
وزارة البيئة تحدد الشروط الفنية والصحية لمستودعات الأدوية البيطرية
07 يوليو 2010
أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن الشروط الفنية والصحية لمستودعات الأدوية البيطرية وذلك بهدف تنظيم عمل المنشآت الدوائية البيطرية بالدولة وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها .
نص القرار على عدم السماح لأي شخص باستيراد مستحضرات بيطرية بغرض التجارة ما لم يكن حائزا على مستودع أدوية مرخص من الوزارة وحاصل على إذن استيراد واستيفاء المستودعات الدوائية شروط ومواصفات معينة وهي أن يتصدر المستودع لافتة على الواجهة يكتب عليها اسمه وعنوانه وأن يكون البناء والسقف من الخرسانة المسلحة أو من مادة مماثلة غير قابلة للاحتراق وأن يكون كل من الطلاء والإضاءة والنظافة والتكييف والتهوية بحالة جيدة على ألا تزيد درجة الحرارة في الداخل على "30" درجة مئوية مع ضرورة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة كذلك أن لا يكون متصلا أو مفتوحا على أي سكن أو عقار أو صيدلية أو عيادة أو أي محل تجاري بالإضافة إلى وجود أرفف أو خزائن لوضع الأدوية على أن تكون على ارتفاع مناسب عن الأرض وألا تكون معرضة لأشعة الشمس ويحظر وضع الكراتين الخاصة بالأدوية على الأرض مباشرة إلى جانب وجود ثلاجة لحفظ الطعوم والأمصال البيطريـة وخزينة خاصة لحفظ المبيدات البيطرية والسموم على أن تكون معزولة تماما عن بقية خزائن الأدوية وأن يتوافر مصدر ماء وصرف صحي متصل بالمجارى العامة وفق القواعد التي تضعها البلدية مع توفر الوسائل اللازمة للإطفاء حسب تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة وتوافر وعاء مناسب مغلق خاص بالمخلفات .
وجاء في القرار .. يقتصر عمل المستودع البيطري على التعامل في الأدوية البيطرية والمواد البيولوجية البيطرية وإضافات الأعلاف والمكملات الغذائية والمركزات والمواد المطهرة والمبيدات البيطرية والأجهزة والمعدات والأدوات البيطرية ولا يجوز للمستودع بيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة للجمهور ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الحكومية ومستودعات الأدوية والصيدليات والعيادات والمستشفيات البيطرية والمزارع الإنتاجية كما ويحظر استخدام المستودع في غير الغرض المرخص له ولا يجوز له القيام بتركيـب أو تصنيع أي دواء .
ونص القرار على ضرورة أن تحفظ وتخزن الأدوية والمستحضرات البيطرية بالمستودع بنفس عبواتها والبيانات المصاحبة لها وفى درجة الحرارة المعتمدة من المصنع ولا يجوز فتحها أو تجزئتها أو إجراء تعديل على بياناتها ويحظر على المنشاة أن يعمل بها طبيب بيطري أو أي شخص من المهن المعاونة قبل الحصول على ترخيص من الوزارة كما ويحظـر على المستودع شراء مستحضرات بيطرية من شركات غير مرخص لها من الوزارة بمزاولة النشاط .
كما نص على أن يتم وضع ملصق باسم المستودع على جميع عبوات المستحضرات البيطرية قبل بيعها ويجب على الطبيب المسئول الاحتفاظ بسجل يقيد فيه الأدوية الواردة وتاريخ ورودها والكميات الصادرة والجهات التي صرفت لها وكذلك الاحتفاظ بصور من أذونات استيراد الوزارة وصورة من الإفراج الجمركي أو فواتير الشراء لجميع موجودات المستودع لمدة عام على الأقل إضافة إلى الاحتفاظ بالمستحضرات البيطرية المراقبة والمخدرة بخزينة آمنة وإتباع إجراءات الوزارة الخاصة بتنظيم تداول تلك المستحضرات من مسؤول المستودع.
ويحظر القرار على المستودع بيع العقاقير المخدرة أو المراقبة إلا للجهات الحكومية أو الخاصة أو العيادات أو المستشفيات البيطرية المرخص لها باستخدام هذه المواد من الوزارة وبالكميات المصرح لها بها فقط كما يجـب أن لا تباع المستحضرات البيطرية إلا بفواتير صادرة عن المستودع على أن تحتوى الفواتير على اسم المستودع واسم الدواء والكمية واسم المصنع ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية واستخدام سيارات مجهزة في نقل المستحضرات بما يكفل حمايتها من التلف والتلوث والحريق ومنع بيع أو تقديم عينات طبية مجانية للصيدليات ويقتصر تقديمها على المنشآت العلاجية ويجب أن تكون مختومة بخاتم "عينة مجانية".
كما حظر القرار منع نقل المستودع من مكان إلى آخر أو إجراء أي تغيير في مخططه أو مساحته أو اسمه أو اسم الطبيب البيطري المسـئول دون الحصـول على موافقة الوزارة ونص على أنه يجب وضع المستحضرات التالفة أو المنتهية الصلاحية في صناديق مغلقة مكتوب عليها من الخارج ما يفيد ذلك باللغة العربية أو الإنجليزية مع إرسال كشف بها كل ثلاثة أشهر على الأكثر إلى الجهة المختصة لإتلافها ويعتبر الترخيص منتهياً في حال نقل ملكية المستودع إلى مالك آخر أو إدخال شريك في الملكية أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده لمدة تجاوز الثلاثين يوما بغير عذر تقبله الوزارة أو نقل المستودع من مكان إلى مكان آخر .
رجوع »

