الأخبار
وزارة البيئة تشدد على الالتزام بقانون مزاولة مهنة الطب البيطري
26 يوليو 2010
أكدت وزارة البيئة والمياه على ضرورة تقيد الأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمنشآت البيطرية المختلفة والتي تشمل العيادات والصيدليات والمختبرات والمستودعات البيطرية الالتزام بالقانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2002 والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم / 16 / لسنة 2007 والخاص بالرفق بالحيوان والقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري.
كما أكدت الوزارة على ضرورة تنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشاء المستودعات والمختبرات والعيادات البيطرية وعملها وفقا لما جاء في القرار الوزاري رقم /618 / لسنة 2009 و القرار الوزاري رقم / 616 / لسنة 2009 في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بهذه المنشآت ..وأشارت الوزارة الى أنها لن تألو جهدا في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة .
وأوضحت أنه بموجب القانون الاتحادي رقم / 10/ لسنة 2002 م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أية منشأة إلا إذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة من الوزارة ومسجلا لديها وفقا لأحكام هذا القانون ويشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون الطبيب البيطري حائزا على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة.
كما يشترط لمن يزاول مهنة الطب البيطري في أي منشأة أن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة في المجال العلاجي أوالجراحي أو التشخيصي المخبري وأن لا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطنا .. كما يجب على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصا بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد وإذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابة ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب وتقوم الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بإصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد عن / 30 / يوما من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة.
كما أوضح القرار أنه لا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.
وأوضح المهندس محمد الشمسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة انه وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها فقد قامت بالترخيص لعدد من العيادات البيطرية لعلاج وتحصين الحيوانات والطيور ضد الأمراض الوبائية حيث يبلغ عدد العيادات البيطرية المسجلة لدى الوزارة والتي تقوم بالمهام العلاجية والتشخيصية / 92 / عيادة بينما العدد الأكبر من المنشآت البيطرية الأخرى فهي عبارة عن مؤسسات صيدلانية ومستودعات وشركات أدوية ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودع بينما يبلغ عدد العاملين في قطاع الطب البيطري إلى 500 طبيب بيطري ..وأهابت الوزارة بجميع المنشآت والعيادات والأطباء البيطريين الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية للقرارات والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري .
وحول واجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته أوضح المهندس محمد الشمسي ان القرار اشار في مادته /14/ الى انه على كل طبيب بيطري رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للإنسان والحيوان من أخطار الأمراض المشتركة بينهما وإذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أو معد جاز له حجزه وعليه الإبلاغ الفوري للإدارة المختصة أو الجهة المعنية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان ويكون الطبيب البيطري مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الأضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعا إلى جهة بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها سواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب.
وحول العقوبات أوضح مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية أن القانون يوجب على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر كما يتم تطبيق العقوبات على المخالفين في حال زاول كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة عملا من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة أو كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليه منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق أو استعمال نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
ولفت الى أن القانون أوجب في جميع الأحوال أن تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهيا كما يشطب اسمه من سجل الأطباء وذلك كله اعتبارا من تاريخ صدور الحكم نهائيا كما ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه ضبطت من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية للمنشآت البيطرية عدداً من المنشآت المخالفة للاشتراطات الفنية والصحية في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الجاري وتضمنت المخالفات مزاولة أنشطة مخالفة لما هو مذكور في الرخص في بعض من العيادات والمستودعات البيطرية .
كما ضبطت لجان التفتيش بيع و تداول بعض الأدوية منتهية الصلاحية وقيام أطباء بيطريين غير مرخصين وغير مختصين بالعمل في المختبرات البيطرية ودون الحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه كما لوحظ أن بعض العيادات تفتقر لسلوك المهنة وعليه ستقوم الوزارة بتطبيق العقوبة اللازمة على المخالفين بموجب التشريعات المعمول بها و التي تشمل الإنذار والإغلاق المؤقت والإغلاق التام للمنشأة .
رجوع »

